محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي

380

الفوائد المدنية والشواهد المكية

تعلم فموسَّع عليك بأيّهما أخذت ( 1 ) . وفي كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله الحميري ( رحمه الله ) إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد في الجواب عن ذلك حديثان ( 2 ) : أمّا أحدهما : " فإذا انتقل من حالة إلى أُخرى فعليه التكبير " . وأمّا الحديث الآخر : فإنّه روى " إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى " وبأيّهما أُخذ من باب التسليم ( 3 ) كان صواباً . ومن تلك الجملة : صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت ( 4 ) في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلّهما إلاّ على الأرض ، فاعلمني كيف تصنع أنت ؟ لأقتدي بك في ذلك . فوقَّع ( عليه السلام ) موسَّع عليك بأيّة عملت ( 5 ) . وفي الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه . وفي رواية أُخرى : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك ( 6 ) . وذكر محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللآلي - الّذي ألّفه في سنة سبع وتسعين وثمانمائة - روى العلاّمة مرفوعاً إلى زرارة ابن أعين قال : سألت الباقر ( عليه السلام ) فقلت : جعلت فداك ! يأتي عنكم الخبران أو الحديثان

--> ( 1 ) الاحتجاج 2 : 357 . ( 2 ) في المصدر : الجواب : إنّ فيه حديثين . ( 3 ) في المصدر : وبأيّها أخذت من جهة التسليم . ( 4 ) الاحتجاج 2 : 483 . ( 5 ) التهذيب 3 : 228 ، ح 92 . ( 6 ) الكافي 1 : 66 ، ح 7 .